المادة 7 من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021
تتولى هيئة التحرير المهام الآتية:
1. العمل على تحقيق أهداف المجلة ورفع مستواها وزيادة انتشارها من خلال نشر المعلومات عنها واستقطاب الباحثين للنشر فيها.
2. استخدام نظام استلام وتحكيم البحوث الإلكتروني الذي يقره الصندوق.
3. اقتراح مقيِّ مي البحوث في موضوعات اختصاص المجلة المختلفة على أن لا يكونوا من أعضاء هيئة التحرير.
4. اتخاذ القرار المناسب بخصوص قبول البحوث المقدمة للنشر بناءً على نتائج التقييم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026