المادة 20 من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021

تُتبع الإجراءات الآتية عند استقبال البحوث وتقييمها وقبولها ونشرها: 1. ترسل البحوث الكترونيا للمجلة كما توجه جميع المراسلات إلى رئيس هيئة التحرير الكترونيا من خلال النظام الالكتروني لإدارة المجلة. 2. يتولى سكرتير التحرير أو أمين السر تسجيل المراسلات في سجل خاص 3. يُ عِد سكرتير التحرير أو أمين السر قائمة بالبحوث التي وافقت هيئة التحرير على نشرها مع مراعاة مطابقتها لقواعد النشر في المجلة. 4. ترسل البحوث الكترونيا من خلال النظام الالكتروني لإدارة المجلة للتصميم الفني والطباعة بعد تدقيقها علمياً ولغوياً من قبل محررين يعتمدهم رئيس هيئة التحرير. 5. يتنازل الباحث عن الملكية الفكرية بتوقيع نموذج خاص معتمد من الصندوق. 6. تُ رسل نسخة من مسودة البحوث ما قبل النشر للباحث من أجل تدقيقها ومراجعتها. 7. يقوم رئيس هيئة التحرير بإرسال نسخة الكترونية و/ أو ورقية من العدد إلى المطبعة لإخراجه منشوراً. 8. تتسلم عمادة البحث العلمي نسخة مطبوعة ورقياً أو الكترونياً من العدد وتستكمل إجراءات التوزيع حسب الأصول المعتمدة في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك