المادة 14 من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021
تلتزم الجامعة المُوطنة فيها المجلة بما يلي:
1. تأمين المتطلبات البشرية والمادية لمتابعة شؤون المجلة وطباعتها وإخراجها وتوزيعها والتعامل الالكتروني فيها وفق المواصفات والشروط المحددة للنشر.
2. معاملة رئيس هيئة التحرير معاملة أعضاء الهيئة التدريسية الذين يقومون بمسؤوليات ادارية من حيث تخفيف العبء الدراسي بواقع ثلاث ساعات معتمدة في الفصل الدراسي.
3. ارتباط رئيس هيئة التحرير ارتباطاً مالياً وإدارياً مباشراً برئيس الجامعة، أو من يفوضه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026