المادة 24 من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021
تُلغي هذه التعليمات تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّ مة ودعمها رقم (1) لعام 2018 الصادرة بمقتضى البند (ج) من المادة (10) من نظام صندوق دعم البحث العلمي رقم (42) لسنة 2010.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026