التعليمات

تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات رقم 0 لسنة 2023

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات لسنة 2023( ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الوزارة: الإسلامية…
  3. المادة 3أ- يحظر على المركز الإسلامي البدء بتنفيذ حملة لجمع التبرعات داخل المركز أو خارجه دون الحصول على تصريح بذلك من اللجنة. ب- يقدم طلب منح التصريح ورقياً أو إلكترونياً على الن…
  4. المادة 4أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة النظر في طلبات جمع التبرعات) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- المدير نائباً للرئيس. 2- ثلاثة أعضاء يعينهم الوزير. 3- ممثل عن مديري…
  5. المادة 5تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- دراسة الطلبات المقدمة من المراكز الإسلامية للحصول على التصريح بجمع التبرعات واتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب- التنسيب للوزير با…
  6. المادة 6أ- يكون لكل مركز إسلامي (لجنة إدارية) تتكون من رئيس وأربعة أعضاء يتم اختيارهم من اللجنة وموافقة الوزير وتحدد مراكزهم الإدارية وسائر الشؤون المتعلقة بهم في قرار تشكيلها. ب…
  7. المادة 7تتولى اللجنة الإدارية للمركز الإسلامي المهام التالية:- أ- جمع التبرعات المصرح بها لغايات تحقيق أهداف المركز الإسلامي. ب- تنظيم الشؤون المالية لعملية جمع التبرعات وحفظ سجل…
  8. المادة 8أ-1- في حال تبين للجنة الرقابة على المراكز الإسلامية المشكلة في الوزارة وجود مخالفات مالية أو إدارية ارتكبتها اللجنة الإدارية يتم إحالة المخالفة إلى اللجنة. 2-على اللجنة …
  9. المادة 9أ- يتم جمع التبرعات بإحدى الوسائل التالية:- 1- الإيصالات الرسمية. 2- الصناديق والحصالات. 3- الإيداع في البنوك. 4- الحفل الخيري والأسواق والمعارض الخيرية والبازارات. ب- عل…
  10. المادة 10أ- تلتزم اللجنة الإدارية أثناء جمع التبرعات بما يلي:- 1- تحرير إيصال مقبوضات لكل عملية جمع وتلقي تبرعات مختوم بخاتم الوزارة. 2- تحرير ضبط استلام التبرعات العينية حسب النم…
  11. المادة 11يحظر على اللجنة الإدارية ما يلي:- أ- جمع التبرعات من أجل تحقيق هدف أو مساعدة جهة أو شخص أو أشخاص خارج المملكة. ب- إنفاق التبرعات لغير الغاية التي جمعت من أجلها. ج- جمع ال…
  12. المادة 12أ- إذا فقد أحد جلود المقبوضات أو دفاتر الإيصالات المستخدمة في جمع التبرعات فعلى اللجنة الإدارية القيام بإجراء تحقيق بذلك لبيان أسباب وكيفية فقدانه ورفع تقرير التحقيق إلى …
  13. المادة 13في غير الحالات المنصوص عليها في هذه التعليمات ، تطبق أحكام النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 والتعليمات الصادرة بموجبه.
  14. المادة 14أ- للجنة التنسيب للوزير بالأمور المتعلقة بالتبرعات التي تم جمعها والمودعة في الحساب البنكي في حال إنهاء التصريح أو حل اللجنة الإدارية. ب- للجنة البت في أي حالة لم يرد الن…
  15. المادة 15للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات للأمين العام أو من يراه مناسبا، على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
  16. المادة 16على المراكز الإسلامية تصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذه التعليمات خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ صدورها.