المادة 4 من تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات رقم 0 لسنة 2023
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة النظر في طلبات جمع التبرعات) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-
1- المدير نائباً للرئيس.
2- ثلاثة أعضاء يعينهم الوزير.
3- ممثل عن مديرية الأوقاف التي يقع المركز الإسلامي طالب التصريح ضمن اختصاصها.
ب- يسمي رئيس اللجنة أحد موظفي الوزارة أميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026