المادة 5 من تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات رقم 0 لسنة 2023
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- دراسة الطلبات المقدمة من المراكز الإسلامية للحصول على التصريح بجمع التبرعات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ب- التنسيب للوزير بالموافقة على تشكيل اللجنة الإدارية في المركز الإسلامي.
ج- اعتماد الحساب البنكي للمركز الإسلامي والمفوضين بالتوقيع عنه.
د- اعتماد المفوض بتلقي التبرعات.
ه-التدقيق على التقارير والمستندات المقدمة من اللجنة الإدارية والتي تبين أوجه جمع التبرعات وإنفاقها وتسليمها.
و- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026