المادة 5 من تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات رقم 0 لسنة 2023

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- دراسة الطلبات المقدمة من المراكز الإسلامية للحصول على التصريح بجمع التبرعات واتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب- التنسيب للوزير بالموافقة على تشكيل اللجنة الإدارية في المركز الإسلامي. ج- اعتماد الحساب البنكي للمركز الإسلامي والمفوضين بالتوقيع عنه. د- اعتماد المفوض بتلقي التبرعات. ه-التدقيق على التقارير والمستندات المقدمة من اللجنة الإدارية والتي تبين أوجه جمع التبرعات وإنفاقها وتسليمها. و- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة