المادة 6 من تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات رقم 0 لسنة 2023

أ- يكون لكل مركز إسلامي (لجنة إدارية) تتكون من رئيس وأربعة أعضاء يتم اختيارهم من اللجنة وموافقة الوزير وتحدد مراكزهم الإدارية وسائر الشؤون المتعلقة بهم في قرار تشكيلها. ب- يشترط في عضو اللجنة الإدارية ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أن لا يقل عمره عن (25) عاما. 3- أن يكون كامل الأهلية. 4- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف. 5- أن لا يكون عضوا في أي مركز إسلامي آخر أو لجان جمع تبرعات خيرية أخرى. 6- أن لا يكون مديرا أو مدرسا في أحد المراكز الإسلامية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة