المادة 7 من تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات رقم 0 لسنة 2023

تتولى اللجنة الإدارية للمركز الإسلامي المهام التالية:- أ- جمع التبرعات المصرح بها لغايات تحقيق أهداف المركز الإسلامي. ب- تنظيم الشؤون المالية لعملية جمع التبرعات وحفظ سجلاتها. ج- فتح حساب بنكي خاص بعملية جمع التبرعات يتم فيه إيداع حصيلة الجمع أولا بأول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة