المادة 3 من تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات رقم 0 لسنة 2023
أ- يحظر على المركز الإسلامي البدء بتنفيذ حملة لجمع التبرعات داخل المركز أو خارجه دون الحصول على تصريح بذلك من اللجنة.
ب- يقدم طلب منح التصريح ورقياً أو إلكترونياً على النموذج المعتمد من الوزارة وفق الشروط والمتطلبات التالية:-
1- أن يكون المركز مرخصاً من الوزارة.
2- أن يقدم الطلب قبل بدء عملية جمع التبرعات بشهرين على الأقل ما لم يقرر الوزير خلاف ذلك وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
3- أن يرفق بالطلب الوثائق الخاصة بكل وسيلة من وسائل جمع التبرعات المحددة في النموذج الخاص بكل وسيلة.
4-أن يتضمن الطلب ما يلي: -
أ- الغرض من حملة جمع التبرعات وغايتها.
ب-الوسيلة التي سيتم جمع التبرعات بوساطتها.
ج-المدة المقترحة لجمع التبرعات على أن لا تتجاوز مدة سنة.
د- المواقع التي سيتم جمع التبرعات فيها.
5- أن يكون للمركز لجنة إدارية موافق عليها من الوزير.
6- أن لا يكون قد سجل على المركز مخالفات مالية أو إدارية، ما لم يتم إزالتها خلال المدة التي تحددها اللجنة.
7- تزويد الوزارة بأي بيانات تطلبها لهذه الغاية بما في ذلك ما يلي:-
أ- بيانات أعضاء اللجنة الإدارية.صفحة 2 من 6
ب- رخصة المركز.
ج- عدم محكومية.
د- ما يثبت بأن عضو اللجنة الإدارية ليس عضواً في أي لجنة أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026