المادة 2 من تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات رقم 0 لسنة 2023

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الوزارة: الإسلامية. وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الوزير: الإسلامية. الأمين :أمين عام الوزارة. العام مدير مديرية الجمعيات والمراكز المدير:الإسلامية في الوزارة. النظام:نظام المراكز الإسلامية. لجنة النظر في طلبات جمع التبرعات اللجنة: المشكلة وفقا لأحكام هذه التعليمات. اللجنةاللجنة المشكلة وفقا لأحكام المادة (6) : الإداريةمن هذه التعليمات. جمع الأموال عيناً أو نقداً بأي وسيلة جمعمن الوسائل المحددة في هذه : التبرعاتالتعليمات لغايات إنفاقها على وجوه الخير أو النفع العام. التصريح:الإذن الممنوح من اللجنة لجمع التبرعات. ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة