المادة 12 من تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات رقم 0 لسنة 2023

أ- إذا فقد أحد جلود المقبوضات أو دفاتر الإيصالات المستخدمة في جمع التبرعات فعلى اللجنة الإدارية القيام بإجراء تحقيق بذلك لبيان أسباب وكيفية فقدانه ورفع تقرير التحقيق إلى اللجنة متضمنا ما يلي:- 1- الإفصاح عنه إن كان جديدا أو مستعملاً. 2- الإفصاح عن اسم العضو الذي كان بحوزته دفتر الجلد. ب- في حال كان المفقود سند قبض يتطلب إبلاغ أقرب مركز أمني والإعلان عنه في إحدى الصحف اليومية خلال (48) ساعة من تاريخ الفقدان. ج- للجنة بعد التثبت من وجود إهمال أو تقصير أو مخالفة التوصية للوزير بإحالة الموضوع إلى الجهات القضائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة