المادة 14 من تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات رقم 0 لسنة 2023

أ- للجنة التنسيب للوزير بالأمور المتعلقة بالتبرعات التي تم جمعها والمودعة في الحساب البنكي في حال إنهاء التصريح أو حل اللجنة الإدارية. ب- للجنة البت في أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة