المادة 14 من تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات رقم 0 لسنة 2023
أ- للجنة التنسيب للوزير بالأمور المتعلقة بالتبرعات التي تم جمعها والمودعة في الحساب البنكي في حال إنهاء التصريح أو حل اللجنة الإدارية.
ب- للجنة البت في أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026