المادة 16 من تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات رقم 0 لسنة 2023

على المراكز الإسلامية تصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذه التعليمات خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ صدورها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة