التعليمات
تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي رقم 51 لسنة 2023
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي لسنة 2025) ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - ب-تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص …
- المادة 3يحظر على أي شخص تشغيل المنصة أو تقديم الخدمة إلاّ بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقا لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وهذه التعليمات.
- المادة 4يلتزم المشغل بما يلي: - أ-إنشاء الملف الطبي ضمن مواصفات الترميز المعتمدة التالية: - 1- التصنيف العالمي للأمراض (CM-10 ICD) أو التصنيف المعتمد من قبل الوزارة. 2-تصنيف المخ…
- المادة 5على المشغل القيام بما يلي: - أ- الحصول على الموافقة المسبقة من متلقي الخدمة لمعالجة بياناته. ب- توفير وسائل التواصل الرقمية المرئية والمسموعة والمكتوبة داخل المنصة . ج- ض…
- المادة 6يلتزم مقدم الخدمة بما يلي: - أ- توثيق الموافقة المسبقة الصادرة عن متلقي الخدمة لبدء تقديم الخدمة، التي تتضمن علمه وموافقته على تبادل معلوماته الطبية ونقلها ما بين مقدمي ا…
- المادة 7يجوز لمقدمي الخدمة تقديم الخدمة لمتلقي الخدمة بشكل مستقل عن المنصة، بما في ذلك التشاور فيما بينهم حول الحالة المرضية لمتلقي الخدمة، شريطة الالتزام بما يلي: - أ-الحصول على…
- المادة 8أ-على المشغل تقديم الخدمة من خلال التعاقد مع مقدمي الخدمة سواء التابعين للمؤسسة أو بشكل منفرد وتوثيق تلك التعاقدات. ب-لا يتقاضى المشغل أي بدلات مقابل التعاقد مع مقدمي الخ…
- المادة 9يحظر على المشغل تحت طائلة المساءلة القانونية القيام بما يلي: - 1. معالجة البيانات والمعلومات خارج المملكة. 2. التصرف بالبيانات والمعلومات عن طريق البيع أو التنازل أو السم…
- المادة 10يكون كل من الأشخاص التالية مصرحا لهم بالوصول إلى البيانات والمعلومات: - أ-مقدمو الخدمة. ب-متلقو الخدمة. ج-مدير قواعد البيانات والنظام الرقمي لدى المشغل لضمان استمرارية عم…
- المادة 11يلتزم الأشخاص المصرح لهم بالوصول إلى البيانات والمعلومات القيام بما يلي: - أ-عدم تداول المعلومات إلا للضرورة ولغايات إنجاز الخدمة المطلوبة. ب-عدم تداول المعلومات إلا مع ا…
- المادة 12تتولى الوزارة الرقابة على أداء المشغل ومقدمي الخدمة والتأكد من الالتزام بالشروط والأحكام المقررة وفقا لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ولها الحق بإجراء الكشوفات …
- المادة 13للوزارة إلغاء الموافقة الممنوحة للمشغل أو للمؤسسة أو لمقدمي الخدمة في حال مخالفة أحكام النظام وهذه التعليمات.