المادة 8 من تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي رقم 51 لسنة 2023
أ-على المشغل تقديم الخدمة من خلال التعاقد مع مقدمي الخدمة سواء التابعين للمؤسسة أو بشكل منفرد وتوثيق تلك التعاقدات.
ب-لا يتقاضى المشغل أي بدلات مقابل التعاقد مع مقدمي الخدمة.
ج-يحق لمتلقي الخدمة الطلب من المشغل الحصول على نسخة إلكترونية من الملف الطبي لغايات نقله لمشغل منصة آخر وتشغيله لديها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026