المادة 7 من تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي رقم 51 لسنة 2023

يجوز لمقدمي الخدمة تقديم الخدمة لمتلقي الخدمة بشكل مستقل عن المنصة، بما في ذلك التشاور فيما بينهم حول الحالة المرضية لمتلقي الخدمة، شريطة الالتزام بما يلي: - أ-الحصول على الموافقات اللازمة وفقا لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب-توثيق الخدمة على المنصة بعد تقديمها بشكل مستقل. ج-التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في المادة (8) من النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك