المادة 9 من تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي رقم 51 لسنة 2023
يحظر على المشغل تحت طائلة المساءلة القانونية القيام بما يلي: -
1.
معالجة البيانات والمعلومات خارج المملكة.
2.
التصرف بالبيانات والمعلومات عن طريق البيع أو التنازل أو السماح باستغلالها.
ج-عدم إخفاء أو حذف أي من البيانات الشخصية أو المحتويات الطبية للملف الطبي المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026