المادة 9 من تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي رقم 51 لسنة 2023

يحظر على المشغل تحت طائلة المساءلة القانونية القيام بما يلي: - 1. معالجة البيانات والمعلومات خارج المملكة. 2. التصرف بالبيانات والمعلومات عن طريق البيع أو التنازل أو السماح باستغلالها. ج-عدم إخفاء أو حذف أي من البيانات الشخصية أو المحتويات الطبية للملف الطبي المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة