المادة 10 من تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي رقم 51 لسنة 2023

يكون كل من الأشخاص التالية مصرحا لهم بالوصول إلى البيانات والمعلومات: - أ-مقدمو الخدمة. ب-متلقو الخدمة. ج-مدير قواعد البيانات والنظام الرقمي لدى المشغل لضمان استمرارية عملها. د-مسؤول ضبط الجودة لدى المشغل المعني بجودة محتوى الملف الطبي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك