المادة 10 من تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي رقم 51 لسنة 2023
يكون كل من الأشخاص التالية مصرحا لهم بالوصول إلى البيانات والمعلومات: -
أ-مقدمو الخدمة.
ب-متلقو الخدمة.
ج-مدير قواعد البيانات والنظام الرقمي لدى المشغل لضمان استمرارية عملها.
د-مسؤول ضبط الجودة لدى المشغل المعني بجودة محتوى الملف الطبي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026