المادة 11 من تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي رقم 51 لسنة 2023
يلتزم الأشخاص المصرح لهم بالوصول إلى البيانات والمعلومات القيام بما يلي: -
أ-عدم تداول المعلومات إلا للضرورة ولغايات إنجاز الخدمة المطلوبة.
ب-عدم تداول المعلومات إلا مع الأشخاص المصرح لهم.
ج-عدم حذف البيانات والمعلومات.
د-عدم التعديل أو الإضافة على البيانات والمعلومات إلا وفقا للضوابط المعمول بها لغايات إنجاز العمل.
ه-عدم نشر المعلومات أو السماح باطلاع أي شخص أو جهة عليها من غير المصرح لهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026