المادة 12 من تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي رقم 51 لسنة 2023
تتولى الوزارة الرقابة على أداء المشغل ومقدمي الخدمة والتأكد من الالتزام بالشروط والأحكام المقررة وفقا لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ولها الحق بإجراء الكشوفات اللازمة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026