المادة 5 من تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي رقم 51 لسنة 2023

على المشغل القيام بما يلي: - أ- الحصول على الموافقة المسبقة من متلقي الخدمة لمعالجة بياناته. ب- توفير وسائل التواصل الرقمية المرئية والمسموعة والمكتوبة داخل المنصة . ج- ضمان توفير البيانات والمعلومات للمصرح لهم من مقدمي الخدمة وتسهيل الوصول إليها عند الحاجة. د- المحافظة على سرية البيانات والمعلومات وأمنها وعدم السماح بتداولها في غير الأحوال المصرح بها قانونا وبما يتوافق مع قانون حماية البيانات الشخصية. ه-تهيئة الوسائل المناسبة التي تساعد في اكتشاف وتعقب حالات الاعتداء على أمن البيانات والمعلومات وسلامتها. و- المحافظة على سلامة البيانات والمعلومات من التعديل أو التحوير أو الحذف أو الإضافة غير المصرح بها . ز-الإعلان عن أجور الخدمة على المنصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك