المادة 1 من تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي رقم 51 لسنة 2023
تسمى هذه التعليمات (تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي لسنة 2025) ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026