المادة 3 من تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي رقم 51 لسنة 2023

يحظر على أي شخص تشغيل المنصة أو تقديم الخدمة إلاّ بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقا لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وهذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة