الأنظمة

النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة رقم 132 لسنة 2004

25 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:مؤسسة المناطق الحرة. المجلس:مجلس ادارة المؤسسة…
  3. المادة 3المدير العام هو امر الصرف في المؤسسة طبقا لموازنتها وقرارات المجلس ويكون مسؤولا عن اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للمحافظة على اموالها.
  4. المادة 4يكون المدير المالي مسؤولا امام المدير العام عن تطبيق احكام هذا النظام وعن صحة حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية والقيام بجميع الواجبات الموكولة او المفوضة اليه بما في ذلك…
  5. المادة 5الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالمؤسسة وعن المحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة و…
  6. المادة 6تعتمد المؤسسة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية المتعارف عليها بما في ذلك:- أ-استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها. ب-استخدام اساس الاستحقاق في اثبات العمليات ال…
  7. المادة 6الاسس والقواعد المالية والمحاسبية
  8. المادة 7أ-يكون للمؤسسة موازنة مستقلة يتم اعدادها باتباع اسلوب موازنة البرامج بالنتائج. ب-تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم ا…
  9. المادة 7موازنة المؤسسة
  10. المادة 8أ- يعد مشروع الموازنة التقديرية السنوية بحيث يشتمل على بابين منفصلين يتضمن الاول الايرادات المتوقعة لها خلال السنة المالية التالية والثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك ال…
  11. المادة 9الايرادات
  12. المادة 9يتم قبض الايرادات بأي من الطرق التالية:- أ-ايصال مقبوضات معتمد سواء كان هذا الايصال رئيسيا او فرعيا ويعطى الدافع نسخة منه. ب-قسائم الجهاز الالكتروني الخاص بالتفويض بالقبض…
  13. المادة 10أ- يحظر على من يتولى قبض ايرادات المؤسسة الاحتفاظ بها الا وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. ب- يجوز للمدير العام او من يفوضه خطيا تدقيق القيود والسجلات المتعلقة بتحصيل …
  14. المادة 11أ- ترد الإيرادات المقبوضة في أي من الحالات التالية:- 1-اذا كان التشريع يجيز ردها. 2-اذا كانت تخص ايرادات السنة الحالية أو سنوات سابقة وتم استيفاؤها بطريق الخطأ. ب- يتم بم…
  15. المادة 12النفقات
  16. المادة 12أ-لا يجوز صرف أي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة ولا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المرصودة لها 0 ب- للمجلس بموافقة مجلس الوزراء انشاء نفقة جديدة اذا دعت ا…
  17. المادة 13أ- يجوز النقل من مخصصات مادة في الموازنة الى مادة اخرى وفقا للصلاحيات التالية:- 1-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير المالي لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية ا…
  18. المادة 14يشترط لقيد النفقة او صرفها ما يلي:- أ-توافر المستندات والوثائق المؤيدة لقيدها وصرفها موقعة حسب الاصول. ب-صحة حسابات النفقة. ج-عدم مخالفتها للتشريعات النافذة والتعليمات وا…
  19. المادة 15البنوك المعتمدة وصلاحية التوقيع
  20. المادة 15أ- يحدد المجلس البنك او البنوك التي تتعامل معها المؤسسة لايداع اموالها بالعملة الاردنية او الاجنبية وفقا لمتطلبات العمل في المؤسسة. ب- يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير ا…
  21. المادة 16تتولى المديرية المختصة بالرقابة الداخلية في المؤسسة المهام التالية:- أ-مراقبة تحصيل ايرادات المؤسسة بمقاديرها الصحيحة ومواعيدها المحددة. ب-مراقبة صرف النفقات والتأكد من ا…
  22. المادة 17احكام عامة
  23. المادة 17في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، تطبق احكام النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 او اي نظام اخر يحل محله والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلا…
  24. المادة 18للرئيس تفويض أي من صلاحياته للمدير العام ، وللمدير العام تفويض أي من صلاحياته الى المدير المالي ، على ان يكون التفويض في جميع الحالات خطيا ومحدداً.
  25. المادة 19أ- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ذات العلاقة ، يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد المستندات والوثائق و…