المادة 13 من النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة رقم 132 لسنة 2004

أ- يجوز النقل من مخصصات مادة في الموازنة الى مادة اخرى وفقا للصلاحيات التالية:- 1-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير المالي لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى أي مادة اخرى من مواد هذه النفقات أو من مواد النفقات الرأسمالية الى أي مادة اخرى ضمن هذه النفقات. 2-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية المدير المالي لنقل المخصصات من أي مادة من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية0 ب- لا يجوز نقل مخصصات من مواد النفقات الرأسمالية لتغطية أي مادة من مواد النفقات الجارية. ج- لا يجوز النقل من مخصصات مجموعة الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في مواد النفقات الجارية الى أي مادة اخرى من مواد هذه النفقات الا انه يجوز النقل بين بنود هذه المجموعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة