المادة 14 من النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة رقم 132 لسنة 2004

يشترط لقيد النفقة او صرفها ما يلي:- أ-توافر المستندات والوثائق المؤيدة لقيدها وصرفها موقعة حسب الاصول. ب-صحة حسابات النفقة. ج-عدم مخالفتها للتشريعات النافذة والتعليمات والقرارات المعمول بها في المؤسسة. د-اجازة صرفها من المديرية المختصة بالرقابة الداخلية في المؤسسة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة