المادة 14 من النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة رقم 132 لسنة 2004
يشترط لقيد النفقة او صرفها ما يلي:-
أ-توافر المستندات والوثائق المؤيدة لقيدها وصرفها موقعة حسب الاصول.
ب-صحة حسابات النفقة.
ج-عدم مخالفتها للتشريعات النافذة والتعليمات والقرارات المعمول بها في المؤسسة.
د-اجازة صرفها من المديرية المختصة بالرقابة الداخلية في المؤسسة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026