المادة 2 من النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة رقم 132 لسنة 2004
أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:مؤسسة المناطق الحرة.
المجلس:مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير العام:مدير عام المؤسسة.
الموازنة التقديرية :الجداول التي تتضمن الإيرادات والنفقات المقدرة للمؤسسة لسنة مالية تالية.
البيانات المالية:قائمة المركز المالي للمؤسسة وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية والايضاحات المتعلقة بها.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026