المادة 3 من النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة رقم 132 لسنة 2004
المدير العام هو امر الصرف في المؤسسة طبقا لموازنتها وقرارات المجلس ويكون مسؤولا عن اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للمحافظة على اموالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026