المادة 10 من النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة رقم 132 لسنة 2004

أ- يحظر على من يتولى قبض ايرادات المؤسسة الاحتفاظ بها الا وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. ب- يجوز للمدير العام او من يفوضه خطيا تدقيق القيود والسجلات المتعلقة بتحصيل الايرادات لدى الجهات المكلفة بتحصيل تلك الايرادات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة