المادة 11 من النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة رقم 132 لسنة 2004
أ- ترد الإيرادات المقبوضة في أي من الحالات التالية:-
1-اذا كان التشريع يجيز ردها.
2-اذا كانت تخص ايرادات السنة الحالية أو سنوات سابقة وتم استيفاؤها بطريق الخطأ.
ب- يتم بموافقة المدير العام رد الايرادات التي تم استيفاؤها بطريق الخطأ اذا كانت تخص ايرادات السنة المالية الحالية او أي سنة سابقة وعلى النحو التالي:-
1- من الحساب نفسه الذي قيدت له اذا تم قبضها خلال السنة المالية الحالية 0
2- من الوفر المتحقق في الموازنة للسنة المالية الجارية اذا قبضت في سنوات مالية سابقة 0
ج-لا ترد الايرادات في جميع الحالات بعد اتلاف ايصالات المقبوضات المعززة لها التي مضى على الاحتفاظ بها المدة القانونية المقررة ، الا اذا قرر المجلس غير ذلك ولاسباب مسوغة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026