المادة 16 من النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة رقم 132 لسنة 2004

تتولى المديرية المختصة بالرقابة الداخلية في المؤسسة المهام التالية:- أ-مراقبة تحصيل ايرادات المؤسسة بمقاديرها الصحيحة ومواعيدها المحددة. ب-مراقبة صرف النفقات والتأكد من انه قد تم صرفها وفقاً لاحكام هذا النظام. ج-القيام بعمليات الرقابة الدورية والمفاجئة للصناديق والمستودعات والعهدة والوثائق المالية والعمليات الادارية الاخرى ذات العلاقة بطبيعة عمل المؤسسة ورفع تقرير بذلك للمدير العام 0 د-رقابة الاجراءات المعتمدة للمحافظة على موجودات المؤسسة المختلفة وتأمين الوسائل الكفيلة بحمايتها من الضياع وسوء الاستعمال والاختلاس. ه-التحقق من صحة تسجيل البيانات المالية وفقا للاصول المحاسبية المعتمدة في المؤسسة. و- أي مهام اخرى يكلفها بها المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة