المادة 18 من النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة رقم 132 لسنة 2004

للرئيس تفويض أي من صلاحياته للمدير العام ، وللمدير العام تفويض أي من صلاحياته الى المدير المالي ، على ان يكون التفويض في جميع الحالات خطيا ومحدداً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة