المادة 18 من النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة رقم 132 لسنة 2004
للرئيس تفويض أي من صلاحياته للمدير العام ، وللمدير العام تفويض أي من صلاحياته الى المدير المالي ، على ان يكون التفويض في جميع الحالات خطيا ومحدداً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026