المادة 7 من النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة رقم 132 لسنة 2004
أ-يكون للمؤسسة موازنة مستقلة يتم اعدادها باتباع اسلوب موازنة البرامج بالنتائج.
ب-تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026