الأنظمة

النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات و القابلات القانونيات رقم 75 لسنة 1975

32 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1الفصل الاول اسم النظام و التعاريف
  2. المادة 1يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات لسنه 1975 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  3. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على خلاف ذلك: النقابة نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات. المجل…
  4. المادة 3أ- ينظم مجلس النقابة سجلا تدون فيه اسماء الممرضين والقابلات المسموح بهم بمزاولة المهنة بمقتضى أحكام القانون مرتبة حسب تواريخ انتسابهم للنقابة. كما ينظم في بداية كل سنه ما…
  5. المادة 3الفصل الثاني سجل الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات
  6. المادة 4أ- يشطب اسم الممرض او القابلة من سجلات وجداول النقابة في اي من الحالات التالية: - 1- الوفاة. 2- صدور قرار من مجلس التأديب بحرمان العضو من مزاولة المهنة وشطب اسمه من سجل ا…
  7. المادة 5يتولى المجلس ارسال نسخ عن الجداول المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام الى وزارة الصحة ونقابات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادله وايه نقابة او هيئة او مؤسسة اخرى …
  8. المادة 6الفصل الثالث مجلس النقابة
  9. المادة 6يمثل النقيب النقابة ويدير شؤونها ويرأس اجتماعاتها ويدافع عن حقوقها وينفذ القرارات الصادرة عن الهيئة العامة ومجلس النقابة والمجالس التأديبية واللجان الفرعية. ويقوم نائب ال…
  10. المادة 7أ- يضع النقيب بالتعاون مع امين السر جدول اعمال جلسات المجلس وعلى امين السر ارسالها لاعضاء المجلس قبل موعد الاجتماع العادي بثلاثة ايام على الاقل وفي الجلسات الاستثنائية قب…
  11. المادة 8اذا وجد لدى أي عضو من الاعضاء اي اقتراح يرغب في عرضه على المجلس واتخذ المجلس قرارا بعدم بحثه في تلك الجلسة فعليه اخطار النقيب خطيا به و يتوجب على النقيب في هذه الحالة عرض…
  12. المادة 9على كل عضو من اعضاء مجلس النقابه حضور اجتماعات المجلس في المكان والموعد المحددين للاجتماع وان لا يغادر الاجتماع قبل رفعه من قبل رئيس الجلسة الا بأذن خاص من المجلس.
  13. المادة 10اذا كان للعضو عذر مشروع للتغيب فعليه ان يبعث بكتاب للنقيب قبل موعد الجلسة او ببرقية في الحالات المستعجلة وعلى النقيب عرض الكتاب او البرقية على المجلس صاحب الصلاحية في تقر…
  14. المادة 11يتولى المجلس تعيين الموظفين للقيام بالاعمال الكتابية والحسابية ويخضعون لمراقبة واشراف النقيب وامين السر في الاعمال الكتابية ولمراقبة واشراف النقيب وامين الصندوق في الاعما…
  15. المادة 12أ- يقوم المجلس بتعيين لجنة في كل محافظة من ثلاثة اعضاء لمساعدته في حل المشاكل التي قد تنشأ في تلك المحافظة. ب- يعين المجلس مدققا لحسابات النقابة لقاء اتعاب يتفق معه عليها…
  16. المادة 13الفصل الرابع في حقوق وواجبات الاعضاء
  17. المادة 13يجب على العضو ان يتوخى في ادائه لعمله وواجباته تقاليد مهنته ومقتضيات كرامتها ولا يجوز له مباشرة اي عمل يتنافى مع ذلك.
  18. المادة 14على العضو ان يتقيد في جميع الظروف بمبادىء الشرف والاستقامة ويحافظ على الواجبات المفروضة عليه بمقتضى مبادىء المهنة وتقاليدها.
  19. المادة 15على العضو ان يكون حسن السيرة والسلوك في علاقاته مع مرضاه او زملائه او اعضاء المهن الطبية الاخرى و ان يتجنب الاساءة اليهم ماديا او معنويا.
  20. المادة 16على العضو التقيد بالقرارات التي تصدر عن الهيئة العامة للنقابة او مجلس النقابة وتنفيذها والاجابه على اية استيضاحات او معلومات يطلبها المجلس تتعلق بالمهنة وادابها او حول اي…
  21. المادة 17يسمح للعضو الذي يعمل لحسابة الخاص الاعلان عن ذلك في الصحف المحلية لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام متتالية لدى بداية ممارسة عمله او لدى عودته لممارسة العمل بعد انقطاعه عنه لاي س…
  22. المادة 18على العضو الذي يعمل لحسابه الخاص ابلاغ المجلس اذا رغب في السفر للعمل في الخارج او للدراسة اذا كانت مدة تغيبه عن المملكة ستزيد على السنه وكذلك ابلاغ المجلس بعودته وعن اي ت…
  23. المادة 19على العضو العناية التامة بالالات والادوات التي يستعملها في عمله والحقائب التي يحملها والظهور بالمظهر اللائق والامتناع عن الشعوذة.
  24. المادة 20على القابلة ان تحول للمستشفى او للطبيب الاخصائي كل حالة ولادة تجدها عسرة او اذا وجدت ان فيها ما يشكل خطرا على الوالدة او الجنين.
  25. المادة 21على النقابة ان تعمل على حماية مصالح اعضائها المهنية والدفاع عن تلك المصالح او عن الأعضاء لتلافي اي اجحاف قد يلحق بهم من جراء قيامهم بعملهم المهني. كما عليها ان تقدم لأعضا…
  26. المادة 22تقوم النقابة باصدار: أ- هويات لاعضائها. ب- شارات خاصة يضعها الاعضاء على سياراتهم الخاصة على ان لايسمحوا لغيرهم باستعمال تلك الشارات.
  27. المادة 23الفصل الخامس الاعمال الداخلية
  28. المادة 23أ- يتولى امين السر الاشراف على المعاملات القلمية وصيانتها وضبطها وتدوينها في السجلات التالية: 1- سجل الاعضاء العام الذي تسجل فيه اسماء جميع الممرضين والممرضات والقابلات ا…
  29. المادة 24يتولى نائب أمين السر اعمال امين السر في اي من الاحوال التالية: أ- أذا تغيب امين السر او تعذر عليه القيام بتلك الاعمال لاي سبب. ب- اذا طلب منه امين السر ذلك.
  30. المادة 25أ- امين الصندوق مكلف بالمهام التالية: 1- استيفاء اموال النقابة وايداعها في المصرف او المصارف التي يقرر المجلس ايداع تلك الاموال فيها مع مراعاة جواز احتفاظ امين الصندوق بم…
  31. المادة 26الفصل السادس رسوم التسجيل والاشتراك في النقابة
  32. المادة 26أ- تستوفي النقابة من كل عضو من اعضائها الرسوم التالية: 1- خمسة دنانير رسم تسجيل 2- ثلاثة دنانير رسم الاشتراك السنوي على ان تعتبر كسور السنه سنه كامله لاغراض رسم الاشتراك.…