المادة 11 من النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات و القابلات القانونيات رقم 75 لسنة 1975
يتولى المجلس تعيين الموظفين للقيام بالاعمال الكتابية والحسابية ويخضعون لمراقبة واشراف النقيب وامين السر في الاعمال الكتابية ولمراقبة واشراف النقيب وامين الصندوق في الاعمال المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026