المادة 12 من النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات و القابلات القانونيات رقم 75 لسنة 1975
أ- يقوم المجلس بتعيين لجنة في كل محافظة من ثلاثة اعضاء لمساعدته في حل المشاكل التي قد تنشأ في تلك المحافظة.
ب- يعين المجلس مدققا لحسابات النقابة لقاء اتعاب يتفق معه عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026