المادة 17 من النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات و القابلات القانونيات رقم 75 لسنة 1975
يسمح للعضو الذي يعمل لحسابة الخاص الاعلان عن ذلك في الصحف المحلية لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام متتالية لدى بداية ممارسة عمله او لدى عودته لممارسة العمل بعد انقطاعه عنه لاي سبب مدة تزيد على ثلاثة اشهر او في حال تغييره لمركز عمله السابق والمعلومات المسموح له بنشرها في الاعلان هي اسمه واسم الجامعة او الكلية او المعهد او المدرسة التي تخرج منها والالقاب المعترف له بها من قبل المجلس ومكان عمله وساعات العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026