المادة 16 من النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات و القابلات القانونيات رقم 75 لسنة 1975
على العضو التقيد بالقرارات التي تصدر عن الهيئة العامة للنقابة او مجلس النقابة وتنفيذها والاجابه على اية استيضاحات او معلومات يطلبها المجلس تتعلق بالمهنة وادابها او حول ايه شكوى تقدم اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026