المادة 2 من النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات و القابلات القانونيات رقم 75 لسنة 1975

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على خلاف ذلك: النقابة نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات. المجلس مجلس النقابة. المهنة مهنتا التمريض والقبالة. النقيب نقيب او نقيبة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات. الممرض الممرضه القانونية والممرض القانوني. القابلة القابلة القانونية. العضو عضو النقابة وتنصرف للذكر والأنثى. القانون قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات المعمول به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك