المادة 4 من النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات و القابلات القانونيات رقم 75 لسنة 1975

أ- يشطب اسم الممرض او القابلة من سجلات وجداول النقابة في اي من الحالات التالية: - 1- الوفاة. 2- صدور قرار من مجلس التأديب بحرمان العضو من مزاولة المهنة وشطب اسمه من سجل المزاولين لها. 3- صدور قرار عن مجلس التأديب بمنع العضو مؤقتاَ من مزاولة المهنة طيلة فترة المنع. 4- ابداء العضو رغبة في الانقطاع عن مزاولة المهنة بكتاب يوجهه للمجلس. 5- مغادرة العضو للمملكة للعمل في الخارج مدة تزيد على السنه طيلة مدة تغيبه وذلك بقرار من المجلس. 6- عدم دفع العضو للرسوم المنصوص عليها في هذا النظام بالشروط والمواعيد المنصوص عليها في القانون وذلك بقرار من المجلس. 7- اذا تبين ان تسجيل العضو تم بناء على معلومات غير صحيحة او بطريق الخطأ او فقدانه احد شروط الانتساب ويجري الشطب بمقتضى هذه الفقرة بقرار من المجلس. ب- العضو الذي تم شطب اسمه مؤقتاَ من سجلات وجداول النقابة يعاد تسجيله في السجل والجدول بناء على طلبه وبقرار من المجلس بعد زوال الاسباب التي ادت الى شطب اسمه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك