المادة 25 من النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات و القابلات القانونيات رقم 75 لسنة 1975
أ- امين الصندوق مكلف بالمهام التالية:
1- استيفاء اموال النقابة وايداعها في المصرف او المصارف التي يقرر المجلس ايداع تلك الاموال فيها مع مراعاة جواز احتفاظ امين الصندوق بمبلغ خمسين دينارا على الاكثر في صندوق النقابة.
2- الاحتفاظ بدفتر للصندوق يدون فيه المقبوضات والمدفوعات.
3- حفظ جميع الوثائق والاسناد المثبتة للقيود الحسابية في ملف خاص.
4- تنظيم بيان كل سته اشهر يتضمن الوضع المالي للنقابة وعرضه على المجلس.
5- الاحتفاظ بدفتر ايصالات ذي ارومة ذات ارقام مسلسلة واعطاء ايصال منه بكل مبلغ يقبضه.
6- التوقيع مع النقيب على سندات الصرف والشيكات التي تسحب بمقتضاها اية اموال للنقابه من البنوك تنفيذا لقرارات المجلس.
7- مراعاة مطابقة المصروفات للبنود الواردة في الموازنة وقرارات المجلس.
ب- يتولى نائب أمين الصندوق جميع او بعض المهام المبينه في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تغيب امين الصندوق أو اذا تعذر عليه القيام بها او اذا طلب منه امين الصندوق ذلك.
ج- يجب على محاسب النقابة وجميع الموظفين الماليين فيها تقديم كفالات مالية بالقيمة والشروط التي يقررها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026