المادة 24 من النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات و القابلات القانونيات رقم 75 لسنة 1975

يتولى نائب أمين السر اعمال امين السر في اي من الاحوال التالية: أ- أذا تغيب امين السر او تعذر عليه القيام بتلك الاعمال لاي سبب. ب- اذا طلب منه امين السر ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك