المادة 24 من النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات و القابلات القانونيات رقم 75 لسنة 1975
يتولى نائب أمين السر اعمال امين السر في اي من الاحوال التالية:
أ- أذا تغيب امين السر او تعذر عليه القيام بتلك الاعمال لاي سبب.
ب- اذا طلب منه امين السر ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026