المادة 22 من النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات و القابلات القانونيات رقم 75 لسنة 1975
تقوم النقابة باصدار:
أ- هويات لاعضائها.
ب- شارات خاصة يضعها الاعضاء على سياراتهم الخاصة على ان لايسمحوا لغيرهم باستعمال تلك الشارات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026