التعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات رقم 10 لسنة 2021
26 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان لسنة 2021) ويعمل بها م…
- المادة 2لغايات هذه التعليمات، تعتمد التعاريف الواردة في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب و قانون الإدارة المحلية و قانون أمانة عمان.
- المادة 3- أ- تلتزم لجنة الاقتراع والفرز يوم الاقتراع بما يلي:- 1- الحضور إلى مركز الاقتراع والفرز عند الساعة السادسة صباحاً. 2- التأكد من توافر جميع لوازم الاقتراع والفرز وترتيبه…
- المادة 4مع مراعاة المهام والواجبات المنصوص عليها في قانون الادارة المحلية وقانون أمانة عمان ، تكون مهام رئيس وأعضاء لجنة الاقتراع والفرز ومدخلو البيانات والمتطوعون خارج غرفة الاق…
- المادة 5تقوم لجنة الانتخاب بتكليف عدد من الكوادر في كل مركز اقتراع وفرز لتقوم بما يلي:- أ- مدير مركز الاقتراع والفرز ويتولى:- 1- إدارة شؤون مركز الاقتراع والفرز إدارياً وفنياً بم…
- المادة 6أ- يتولى رئيس لجنة الاقتراع والفرز تنظيم التواجد داخل غرفة الاقتراع والفرز،وله لهذه الغاية تنظيم تواجد المرشحين أو مندوبيهم أو المراقبين أو الإعلاميين أو المصرح لهم بما ل…
- المادة 7يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز عند الساعة السابعة صباحاً بدعوة الناخبين للبدء بالدخول إلى غرفة الاقتراع والفرز.
- المادة 8أ- عند دخول الناخب غرفة الاقتراع، يتم الالتزام بالإجراءات التالية: - 1- التحقق من شخصية الناخب من خلال بطاقته الشخصية، وإذا كانت أنثى مُنقبة يتم التحقق من قِبل أنثى من لج…
- المادة 9- أ- تُ عطى الأولوية في الاقتراع للناخبين ذوي الإعاقة وغير القادرين على ممارسة حقهم في الاقتراع بأنفسهم. ب- يُ مارس الاشخاص ذوو الإعاقة حقهم في الاقتراع بأنفسهم، اذا كانو…
- المادة 10يُ مارس العاملون في مراكز الاقتراع والفرز المسجلون في الدائرة الانتخابية التي يعملون بها حقهم في الاقتراع على النحو التالي:- أ- تدرج أسماء العاملين في مركز الاقتراع والفر…
- المادة 11على الرغم مما ورد في هذه التعليمات، يعامل المرشح والناخب المحجور أو المعزول بسبب فيروس كورونا وفقا للتوجيهات أو التعليمات الصادرة عن الجهات المعنية.
- المادة 12- أ- تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو مندوبوهم بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع وفق أحكام القانون، وتكون قراراتها نافذة فور صدورها بأغلبية…
- المادة 13أ- إذا تبين للجنة الاقتراع والفرز أن شخصاً ارتكب أيّاً من الجرائم المنصوص عليها في القانون ، فيمنع من الاقتراع ويتم إحالته للمدعي العام وفقاً للنموذج الذي يعتمده مجلس الم…
- المادة 14أ- ينتهي الاقتراع عند الساعة السابعة مساءً. ب- إذا تم تمديد الاقتراع من قبل مجلس المفوضين في أي دائرة انتخابية، فينتهي الاقتراع عند نهاية مدة التمديد على أن لا تتجاوز الس…
- المادة 15أ- بعد الانتهاء من عملية الاقتراع وقبل البدء بعملية الفرز، تقوم اللجنة بإحصاء أوراق الاقتراع غير المستخدمة والتالفة ورزمها في كيس آمن، ووضعها داخل صندوق الرزم المخصص لهذه…
- المادة 16لغايات بدء عملية فرز الأصوات، يتم العمل على ما يلي: أ. تركيب وتثبيت الكاميرا الخاصة بعملية الفرز من قبل مدخل البيانات وبالتنسيق مع ضابط الارتباط الفني، والتأكد من تشغيلها…
- المادة 17لغايات فرز الأصوات، تلتزم اللجنة بفرز الأصوات في ذات الغرفة التي يتم فيها الاقتراع، وعلى النحو التالي:- أ- تقوم اللجنة بفرز صناديق الاقتراع تراتبياً وبوجود من يرغب من الم…
- المادة 18أ- تعتبر ورقة الاقتراع المخصصة لرئاسة البلدية باطلة في أي من الحالات التالية:- 1- إذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية أو غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز. …
- المادة 19إذا تبين بعد فرز الاصوات أن عدد الاوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل عن عدد المقترعين في ذلك الصندوق، تتبع الإجراءات التالية: - أ- إعادة إحص…
- المادة 20- أ- تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها أي من المرشحين أو مندوبيهم أثناء عملية فرز الأصوات، وتكون قرارات اللجنة نافذة فور صدورها بأغلبية أعضائها،ع…
- المادة 21بعد انتهاء عملية الفرز وتنظيم محاضر فرز صناديق الاقتراع، تقوم اللجنة بما يلي:- أ. تسليم النسخة الأولى من محاضر الفرز الورقية والالكترونية لصناديق الاقتراع في مغلف منفصل ل…
- المادة 22يتولى كلٌّ من مدير المركز وضابط الارتباط الفني تجميع نتائج فرز صناديق الاقتراع في المركز الكترونياً، وعلى النحو التالي:- أ. قراءة الكود الخاص بكل محضر فرز صندوق إلكتروني …
- المادة 23يتولى ضابطا الارتباط الاداري والفني إستلام كافة مواد العملية الانتخابية من لجان الاقتراع والفرز وتحت طائلة المسؤولية، وتسليمها وفقاً لما تقرره الهيئة.
- المادة 24أ- تقوم لجنة الانتخاب بجمع الاصوات التي حصل عليها المرشحون من خلال النظام الإلكتروني وعلى مستوى المركز بإستخدام قارىء الباركود وطباعة محضر النتائج الأولية. ب- يقوم رئيس ل…
- المادة 25يعتمد مجلس المفوضين النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
- المادة 26تُلغى التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخابات مجالس المحافظات رقم (9) لسنة 2017 والتعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات للانت…