التعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات رقم 10 لسنة 2021

26 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان لسنة 2021) ويعمل بها م…
  2. المادة 2لغايات هذه التعليمات، تعتمد التعاريف الواردة في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب و قانون الإدارة المحلية و قانون أمانة عمان.
  3. المادة 3- أ- تلتزم لجنة الاقتراع والفرز يوم الاقتراع بما يلي:- 1- الحضور إلى مركز الاقتراع والفرز عند الساعة السادسة صباحاً. 2- التأكد من توافر جميع لوازم الاقتراع والفرز وترتيبه…
  4. المادة 4مع مراعاة المهام والواجبات المنصوص عليها في قانون الادارة المحلية وقانون أمانة عمان ، تكون مهام رئيس وأعضاء لجنة الاقتراع والفرز ومدخلو البيانات والمتطوعون خارج غرفة الاق…
  5. المادة 5تقوم لجنة الانتخاب بتكليف عدد من الكوادر في كل مركز اقتراع وفرز لتقوم بما يلي:- أ- مدير مركز الاقتراع والفرز ويتولى:- 1- إدارة شؤون مركز الاقتراع والفرز إدارياً وفنياً بم…
  6. المادة 6أ- يتولى رئيس لجنة الاقتراع والفرز تنظيم التواجد داخل غرفة الاقتراع والفرز،وله لهذه الغاية تنظيم تواجد المرشحين أو مندوبيهم أو المراقبين أو الإعلاميين أو المصرح لهم بما ل…
  7. المادة 7يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز عند الساعة السابعة صباحاً بدعوة الناخبين للبدء بالدخول إلى غرفة الاقتراع والفرز.
  8. المادة 8أ- عند دخول الناخب غرفة الاقتراع، يتم الالتزام بالإجراءات التالية: - 1- التحقق من شخصية الناخب من خلال بطاقته الشخصية، وإذا كانت أنثى مُنقبة يتم التحقق من قِبل أنثى من لج…
  9. المادة 9- أ- تُ عطى الأولوية في الاقتراع للناخبين ذوي الإعاقة وغير القادرين على ممارسة حقهم في الاقتراع بأنفسهم. ب- يُ مارس الاشخاص ذوو الإعاقة حقهم في الاقتراع بأنفسهم، اذا كانو…
  10. المادة 10يُ مارس العاملون في مراكز الاقتراع والفرز المسجلون في الدائرة الانتخابية التي يعملون بها حقهم في الاقتراع على النحو التالي:- أ- تدرج أسماء العاملين في مركز الاقتراع والفر…
  11. المادة 11على الرغم مما ورد في هذه التعليمات، يعامل المرشح والناخب المحجور أو المعزول بسبب فيروس كورونا وفقا للتوجيهات أو التعليمات الصادرة عن الجهات المعنية.
  12. المادة 12- أ- تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو مندوبوهم بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع وفق أحكام القانون، وتكون قراراتها نافذة فور صدورها بأغلبية…
  13. المادة 13أ- إذا تبين للجنة الاقتراع والفرز أن شخصاً ارتكب أيّاً من الجرائم المنصوص عليها في القانون ، فيمنع من الاقتراع ويتم إحالته للمدعي العام وفقاً للنموذج الذي يعتمده مجلس الم…
  14. المادة 14أ- ينتهي الاقتراع عند الساعة السابعة مساءً. ب- إذا تم تمديد الاقتراع من قبل مجلس المفوضين في أي دائرة انتخابية، فينتهي الاقتراع عند نهاية مدة التمديد على أن لا تتجاوز الس…
  15. المادة 15أ- بعد الانتهاء من عملية الاقتراع وقبل البدء بعملية الفرز، تقوم اللجنة بإحصاء أوراق الاقتراع غير المستخدمة والتالفة ورزمها في كيس آمن، ووضعها داخل صندوق الرزم المخصص لهذه…
  16. المادة 16لغايات بدء عملية فرز الأصوات، يتم العمل على ما يلي: أ. تركيب وتثبيت الكاميرا الخاصة بعملية الفرز من قبل مدخل البيانات وبالتنسيق مع ضابط الارتباط الفني، والتأكد من تشغيلها…
  17. المادة 17لغايات فرز الأصوات، تلتزم اللجنة بفرز الأصوات في ذات الغرفة التي يتم فيها الاقتراع، وعلى النحو التالي:- أ- تقوم اللجنة بفرز صناديق الاقتراع تراتبياً وبوجود من يرغب من الم…
  18. المادة 18أ- تعتبر ورقة الاقتراع المخصصة لرئاسة البلدية باطلة في أي من الحالات التالية:- 1- إذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية أو غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز. …
  19. المادة 19إذا تبين بعد فرز الاصوات أن عدد الاوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل عن عدد المقترعين في ذلك الصندوق، تتبع الإجراءات التالية: - أ- إعادة إحص…
  20. المادة 20- أ- تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها أي من المرشحين أو مندوبيهم أثناء عملية فرز الأصوات، وتكون قرارات اللجنة نافذة فور صدورها بأغلبية أعضائها،ع…
  21. المادة 21بعد انتهاء عملية الفرز وتنظيم محاضر فرز صناديق الاقتراع، تقوم اللجنة بما يلي:- أ. تسليم النسخة الأولى من محاضر الفرز الورقية والالكترونية لصناديق الاقتراع في مغلف منفصل ل…
  22. المادة 22يتولى كلٌّ من مدير المركز وضابط الارتباط الفني تجميع نتائج فرز صناديق الاقتراع في المركز الكترونياً، وعلى النحو التالي:- أ. قراءة الكود الخاص بكل محضر فرز صندوق إلكتروني …
  23. المادة 23يتولى ضابطا الارتباط الاداري والفني إستلام كافة مواد العملية الانتخابية من لجان الاقتراع والفرز وتحت طائلة المسؤولية، وتسليمها وفقاً لما تقرره الهيئة.
  24. المادة 24أ- تقوم لجنة الانتخاب بجمع الاصوات التي حصل عليها المرشحون من خلال النظام الإلكتروني وعلى مستوى المركز بإستخدام قارىء الباركود وطباعة محضر النتائج الأولية. ب- يقوم رئيس ل…
  25. المادة 25يعتمد مجلس المفوضين النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
  26. المادة 26تُلغى التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخابات مجالس المحافظات رقم (9) لسنة 2017 والتعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات للانت…