المادة 23 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات رقم 10 لسنة 2021
يتولى ضابطا الارتباط الاداري والفني إستلام كافة مواد العملية الانتخابية من لجان الاقتراع والفرز وتحت طائلة المسؤولية، وتسليمها وفقاً لما تقرره الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026