المادة 24 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات رقم 10 لسنة 2021

أ- تقوم لجنة الانتخاب بجمع الاصوات التي حصل عليها المرشحون من خلال النظام الإلكتروني وعلى مستوى المركز بإستخدام قارىء الباركود وطباعة محضر النتائج الأولية. ب- يقوم رئيس لجنة الانتخاب بإعلان النتائج الأولية الخاصة برئاسة المجلس البلدي وأعضاء المجلس البلدي أو مجلس أمانة عمان وأعضاء مجلس المحافظة. ج- ترسل نسخة من المحضر الالكتروني للهيئة وجميع القرارات والمغلفات والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية سواء كانت ورقية او الكترونية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك