المادة 13 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات رقم 10 لسنة 2021
أ- إذا تبين للجنة الاقتراع والفرز أن شخصاً ارتكب أيّاً من الجرائم المنصوص عليها في القانون ، فيمنع من الاقتراع ويتم إحالته للمدعي العام وفقاً للنموذج الذي يعتمده مجلس المفوضين، وتدون الاحالات والإجراءات التي تمت في سجل خاص بذلك.
ب- يمنع على الناخب استعمال الهاتف النقال أو أي وسيلة للتصوير والتسجيل داخل غرفة الاقتراع والفرز بأي صورة كانت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026