المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات رقم 10 لسنة 2021
تقوم لجنة الانتخاب بتكليف عدد من الكوادر في كل مركز اقتراع وفرز لتقوم بما يلي:-
أ- مدير مركز الاقتراع والفرز ويتولى:-
1- إدارة شؤون مركز الاقتراع والفرز إدارياً وفنياً بما لا يتعارض مع صلاحية رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
2- التواصل مع مكتب لجنة الانتخاب وغرف العمليات.
3- الاشراف على تجهيز مركز وغرف الاقتراع والفرز قبل يومين من الاقتراع على الأقل، بالتنسيق مع ضابطي الارتباط الاداري والفني.
4- استلام لوازم عملية الاقتراع والفرز من رؤساء لجان الاقتراع والفرز قبل يوم واحد من الاقتراع، وحفظها في المركز بمكان آمن وتسليمها لهم صباح يوم الاقتراع.
5- التنسيق مع أفراد الأمن فيما يتعلق بأمن وحماية مركز الاقتراع والفرز.
6- توزيع المتطوعين في مركز وغرف الاقتراع والإشراف على عملهم بالتعاون مع ضابط الارتباط الاداري.
7- تنظيم دخول الاشخاص المصرح لهم إلى المركز بما يكفل أمن وسلامة العملية الانتخابية.
8- تمرير احصائية دورية بعدد المقترعين بالمركز إلى غرفة العمليات.
9- بعد إنتهاء الفرز، الاشراف على عملية تسليم المواد الحساسة وغير الحساسة من لجان الاقتراع والفرز إلى ضابطي الارتباط الاداري والفني.
10- استلام نسخ محاضر الاعتراضات والاحالة للمدعي العام من ضابط الارتباط الإداري لتسليمها إلى رئيس لجنة الانتخاب.
11- استلام محاضر فرز صناديق الاقتراع من رؤساء لجان الاقتراع والفرز لتسليمها إلى رئيس لجنة الانتخاب.
12- استخدام قارىء الباركود لغايات قراءة رمز محضر نتائج الفرز الالكتروني لتنظيم محضر تجميع النتائج على مستوى المركز وطباعته.
13- توزيع نسخة من محضر تجميع النتائج الالكتروني على مستوى المركز للمرشحين ومندوبيهم.
14- أي مهام اخرى يكلفه بها رئيس لجنة الانتخاب.
ب- ضابط الارتباط الاداري ويتولى: -
1- تجهيز غرف الاقتراع والفرز بالأثاث اللازم قبل يومين من الاقتراع على الأقل.
2- وضع اللوحات الارشادية في مركز وغرف الاقتراع والفرز.
3- التأكد من خلو مركز وغرف الاقتراع والفرز من أي مؤثرات على إرادة الناخب كالرسومات أو الإشارات.
4- الاشراف على عمل المتطوعين المتواجدين خارج غرف الاقتراع والفرز، ومساندتهم في تنظيم دخول الناخبين والأشخاص المصرح لهم إلى غرف الاقتراع والفرز.
5- التواصل مع مدير المركز ورؤساء لجان الاقتراع والفرز بخصوص أي ملاحظة تتعلق بالعملية الانتخابية داخل غرفة الاقتراع والفرز.
6- تمرير احصائية دورية بعدد المقترعين من غرف الاقتراع الى مدير المركز.
7- استلام نسخ الاعتراضات والاحالة للمدعي العام من لجان الاقتراع والفرز وتسليمها إلى مدير المركز.
8- استلام مواد العملية الانتخابية من رؤساء لجان الاقتراع والفرز بعد انتهاء عملية الفرز، لتسليمها بالآلية التي تقررها الهيئة.
9- أي مهام أخرى يكلفه بها مدير المركز.
ج- ضابط الارتباط الفني ويتولى:-
1. التحقق قبل مدة كافية من يوم الاقتراع من توفر التجهيزات اللازمة لإجراء الاقتراع والفرز من حيث (الاجهزة الحاسوبية ومستلزماتها، الكهرباء، الشبكة، بدائل الربط الالكتروني)، والقيام بعمل الإعدادات اللازمة لبدائل الربط على أجهزة الحاسوب.
2. فحص نقاط الربط الالكتروني والاجهزة والشاشات الإضافية بشكل دوري.
3. التجهيز مسبقا لعملية التجارب والاشراف على عمل مدخلي البيانات.
4. التبليغ عن أي حالة غياب أو تأخر أو عدم كفاءة مدخلي البيانات.
5. تبليغ غرفة العمليات بعد اعلام مدير المركز، عن أي عطل يحدث للربط الالكتروني ومتابعة حله.
6. التواصل والتنسيق مع مدير المركز لتأمين الدعم اللوجستي اللازم لتنفيذ العمل وأي أمر من شأنه خدمة العملية الانتخابية وسلامتها.
7. القيام بمهام مدخل البيانات في حال مغادرته يوم الاقتراع.
8. بعد انتهاء عملية الفرز، التأكد من قيام مدخلي البيانات بإدخال جميع محاضر الفرز الالكترونية على النظام الانتخابي الالكتروني.
9. مساعدة مدير المركز في تنظيم وطباعة محضر تجميع النتائج على مستوى المركز باستخدام النظام الانتخابي الالكتروني والتأكد من وجود باركود على المحضر.
10. بعد انتهاء الفرز، يقوم باستلام المواد الخاصة بعملية الربط الالكتروني من مدخلي البيانات، لتسليمها بالآلية التي تقررها الهيئة.
11. أي مهام أخرى يكلفه بها مدير المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026