المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات رقم 10 لسنة 2021
- أ- تلتزم لجنة الاقتراع والفرز يوم الاقتراع بما يلي:-
1- الحضور إلى مركز الاقتراع والفرز عند الساعة السادسة صباحاً.
2- التأكد من توافر جميع لوازم الاقتراع والفرز وترتيبها وفق الاصول.
3- التأكد من جاهزية نظام المعلومات الانتخابي الالكتروني.
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذه التعليمات يدعو رئيس اللجنة الحاضرين من المرشحين ومندوبيهم والمُ راقبين المحليين والدوليين والإعلاميين المعتمدين المصرح لهم بالدخول إلى غرفة الاقتراع والفرز، ويُ طلعهم على خلو صندوق الاقتراع واقفاله.
ج- إذا لم يحضر اي من المشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة، تباشر اللجنة اجراءات عملية الاقتراع بمن حضر ويُثبت ذلك بمحضر خلو الصندوق.
د- قبل بدء الاقتراع، يُنظم رئيس اللجنة محضراً خاصا وفق النموذج الذي يعتمده مجلس المفوضين لخلو صندوق الاقتراع وبدء الاقتراع على نسختين وموقعاً من اللجنة وممن يرغب من المرشحين أو مندوبيهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026